دور وزارة المالية في الرقابة على المشتريات الحکومية في الحالة المصرية بالترکيز علي دور ممثلي المالية:رؤية تقييمية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دکتوراه إدارة عامة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

المستخلص

مرت الرقابة على ميزانية الدولة بمراحل عديدة لعبت فيها وزارة المالية دورا محوريا في الرقابة على المالية العامة باعتبارها المسئولة عن إيرادات ونفقات الدولة والمنوط بها تنفيذ موازنتها ولطبيعة تلک الرقابة وأثرها علي ضبط ورشادة الانفاق العام فقد جعلها المشرع رقابة تنعقد قبل الصرف، ولما کانت المشتريات الحکومية في مصر تمثل أحد أکبر وأهم المجالات الأکثر إنفاقا في الموازنة العامة للدولة مقابل شراء أصول أو الحصول على منفعة لازمه لاضطلاع الدولة بمسئولياتها تجاه مواطنيها. والوفاء بالتزاماتها أمام المتعاقدين الذين أسهموا في حصول الدولة علي احتياجاتها. 

نقاط رئيسية

محاور الدراسة:

تنقسم الدراسة لخمسة محاور أساسیة:

ü     المحور الأول نشأة واختصاصات ممثلی المالیة بالرقابة على المشتریات الحــــــــــــــــــکومیة

ü     المحور الثانی وسائل والیات ممثلی المالیة فی الرقابة على المشتریات الحــــــــــــــــــــــــــکومیة

ü     المحور الثالث تقییم رقابة ممثلی المالیة فی مجال المشتریات والعقود الحکومیة

ü      المحور الرابع رؤیة مقترحة لتفعیل دور ممثلی المالیة فی رقابة المشتریات الحکومیة

 

 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية



مقدمة
مرت الرقابة على میزانیة الدولة بمراحل عدیدة لعبت فیها وزارة المالیة دورا محوریا فی الرقابة على المالیة العامة باعتبارها المسئولة عن إیرادات ونفقات الدولة والمنوط بها تنفیذ موازنتها ولطبیعة تلک الرقابة وأثرها علی ضبط ورشادة الانفاق العام فقد جعلها المشرع رقابة تنعقد قبل الصرف، ولما کانت المشتریات الحکومیة فی مصر تمثل أحد أکبر وأهم المجالات الأکثر إنفاقا فی الموازنة العامة للدولة ( ) مقابل شراء أصول أو الحصول على منفعة لازمه لاضطلاع الدولة بمسئولیاتها تجاه مواطنیها. والوفاء بالتزاماتها أمام المتعاقدین الذین أسهموا فی حصول الدولة علی احتیاجاتها.
وعلیه فقد توجب أن یتم ضبط تلک المشتریات قبل أن یدخل التصرف المالی حیز التنفیذ أی قبل أن یصبح الأمر بالتحصیل أو الأمر بالدفع نافذا عن طریق رقابتها مسبقا بأن یکون لدى هیئات الرقابة سلطة الموافقة المسبقة على الأعمال والتصرفات المالیة، وإلزام الهیئات الإداریة محل الرقابة، بعدم صرف أی نفقة إلا إذا کانت مطابقة. للقواعد المالیة المعمول بها، سواء کانت قواعد موازنیة أو تلک المقرر فی مختلف القوانین والتنظیمات. للتحقق من أن الاعتمادات المخصصة فی المیزانیة تسمح بالتعاقد، وأن جمیع الإجراءات الواجب استیفاؤها قبل التعاقد قد طبقت وفقا للأحکام، والقواعد المنصوص علیها فی تلک القوانین والتنظیمات بما. یضمن تأمین المصلحة المالیة للدولة أو الأشخاص المعنویة العامة.
ومما لا شک فیه فإن تلک الصلاحیة الممنوحة لوزارة المالیة تعکس أهمیة دور هذه الوزارة فی ضبط وتحسین منظومة الشراء الحکومی فی الحالة المصریة سواء عن طریق ما منحه ذلک التنظیم القانونی لهذه الوزارة من خلال اختصاصاتها المتعلقة بضبط الانفاق العام والذی یرتبط بأهم أوجه أهداف المشتریات الحکومیة النموذجیة والمتعلق بـ توظیف الاموال العامة وترشید النفقات. کما تکمل هذا الدور الأجهزة التابعة لها وأنظمتها القانونیة بما لها من صلاحیة فی تحسین أدوات هذه المنظومة وضبط إجراءاتها.
وقد مثل نظام المراقبة المالیة أو ممثلی المالیة بالجهات الحکومیة أحد أهم وسائل وأدوات وزارة المالیة لإحکام رقابتها على المال العام بما یمثله من رقابة ومتابعة یومیة لتحصیل وإنفاق تلک الاموال على مستوی الکیانات العامة والحکومیة بالدولة قبل الصرف.
فالمراقب المالی یعد المرشد والحارس على تنفیذ المیزانیة وتظهر أهمیة رقابة المراقب المالی للتعاقدات الحکومیة فی حمایتها من جمیع التلاعبات وبالتالی حمایة المال العام، وهذا بدوره یتحقق من خلال التأکد من عدم وجود تجاوزات ومخالفات للأنظمة والقوانین التی تحکم المشتریات الحکومیة قبل اعتبارها تصرفات نافذة فی حق الخزانة العامة للدولة، فرقابة المراقب المالی هی وسیلة لمتابعة استعمال العام والحفاظ علیه من استغلاله للمصالح الشخصیة أو تبذیره.
وعلى من الرغم أهمیة الدور الذی یلعبه المراقب المالی فی ضبط الانفاق العام بوجه عام والمشتریات الحکومیة على وجه أخص سواء عن طریق مشارکته فی اعداد إجراءاتها أو رقابة ما یتم صرفه مقابل استحقاقاتها إلا أن هذا لدور قد اعتراه بعضا من أوجه القصور والخلل ترتب علیه العدید من حالات الفساد فی تلک المنظومة رغم رقابتها المسبقة من جانب ممثلی المالیة وهو ما سنولی تناوله بمشیئة الله تناول تلک العناصر فی المراحل البحثیة التالیة: -

أولا: المشکلة البحثیة
فی ضوء ما تشهده حالات الشراء والتعاقد الحکومی من مظاهر الخلل والفساد سواء ما تعلق منها بمخالفة الإجراءات والخروج علیها أو ما تعلق بمخالفات صرف استحقاق المتعاقدین من المقاولین والموردین ومقدمی الخدمة والتی لا یکاد یخلو منها تقریرا رقابیا لحد یثور حیاله التساؤل عن مسؤولیة وزارة المالیة تجاه هذه المخالفات لکونها مسؤولة عن الرقابة المسبقة؟ وتتجلی معه إشکالیة مدی فعالیة دور ممثلی المالیة فی ضبط منظومة الشراء والتعاقد الحکومی فی الحالة المصریة التی تتمحور حولها الدراسة؟

ثانیًا: أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف یمکن بلورتها فی الآتی:-
 عرض وتحلیل للآلــــیات والأطر القانونیة الحاکمة لعمل ممـــثلی المالیة فی الحالة المصریة.
 توضیح الإجراءات العملیة والممارسات الواقعیة المتعلقة بممارسة مهام ممثلی المالیة لاختصاصاتهم بالرقابة على المشتریات والعقود الحکومیة.
 محاولة تقصی مواطن الخلل والقصور فی رقابة ممثلی المالیة على المشتریات الحکومیة وعرض اشکالیاتها.
 أن تضع فی ید القائمین على الرقابة المشتریات الحکومیة من ممثلی المالیة دراسة علمیة حول مواطن الخلل والقصور التی تعتری الرقابة السابقة على التعاقد الحکومی ومقترحات تفعیلها لخدمة الهدف منها.

التساؤلات البحثیة:
بجانب التساؤل الرئیسی للدراسة الی أی مدی فعالیة دور ممثلی المالیة فی ضبط منظومة الشراء والتعاقد الحکومی فی الحالة المصریة؟ ستحاول الدراسة بمشیئة الله الإجابة عن التساؤلات الفرعیة التالیة.
 ما هو دور ممثلی المالیة فی الرقابة على المشـــتریات الحکومیة؟
 ما هی إشکالیات التی تتعلق برقابة ممثلی المالیة على المشتریات الحکومیة فی الحالة المصریة؟
 ما مدی کفایة السلطات والامتیازات والآلیات الممنوحة لممثلی المالیة فی الاضطلاع بمسئولیاتها الرقابیة تجاه تفعیل منظومة الرقابة على المشتریات الحکومیة؟
 هل یسهم تشریع المشتریات الحکومیة فی الحالة المصریة فی تعزیز رقابة ممثلی المالیة على المشتریات الحکومیة؟
 إلى أی مدی تؤثر رقابة ممثلی المالیة فی تفعیل منظومة الشراء الحکومی فی القطاع محل الدراسة؟

منهاجیة الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج القانونی فی تحلیل الإطار القانونی الحاکم لمنظومة عمل نظام ممثلی المالیة فی الحالة المصریة والذی ینظمه القانون 127 لسنة1981 ولائحته التنفیذیة وتعدیلاتهما.

 

 

 

المراجع:
جمهوریة مصر العربیة، وزارة المالیة، البیان المالی عن الموازنة العامة للدولة 2015/2016، الصادر فی یونیو 2016، ص 72و107 متاح على الموقع التالی: -
ttp://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/budget2015-16/Financial_statement14-15.pdf.
([1]) راجع فی هذا الشأن: -
-عوف محمود الکفراوی، الرقابة المالیة: النظریة والتطبیق، الإسکندریة، مؤسسة شباب الجامعة ،1989م، ص299.
-المادة الاولی، القرار الجمهوری رقم 3381 لسنة 1969، بإنشاء مدیریة للشئون المالیة فی کل محافظة.
-قرار وزیر الخزانة، رقم 29 لسنة 1970، بشأن الاختصاصات المالیة للمدیر المالی.
-وزارة المالیة، قطاع حسابات الحکومة، الدلیل الموحد للرقابة قبل الصرف على الانفاق العام، صادر بتاریخ 15/10/2014. ص4. متاح على موقع وزارة المالیة المصریة.                        .http://www.mof.gov.eg                                                                                                                          
([1]) المادة الثانیة عشر، قانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظیم المناقصات والمزایدات، الجریدة الرسمیة، العدد،19 مکرر، بتاریخ، 8/5/1998.
([1]) وزیر المالیة، منشور عام رقم 2 لسنة 1989، العدد 19 مکرر، الجریدة الرسمیة، بتاریخ 8/5/1998، غیر منشور "والذی ینص "على مراعاة الفصل بین عضویة وزارة المالیة فی اللجان ومراجعة إجراءاتها وطبقاً لما تقضى به أحکام المواد 6 ،12 ، 28 ، 32 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بوجوب تمثیل وزارة المالیة فی لجان الممارسة ولجان البت ولجان شراء واستئجار العقارات ولجان بیع وتأجیر العقارات والمنقولات والمشروعات والترخیص بالانتفاع أو إستغلال العقارات. وتحقیقاً للرقابة المالیة الفعالة، وضماناً للتطبیق السلیم لأحکام القانون المشار إلیه - فإن وزارة المالیة تسترعى نظر کافة الجهات المعنیة إلى ضرورة الالتزام بکل دقة بالقواعد التالیة :1 - یتم الرجوع للهیئة العامة للخدمات الحکومیة بالنسبة لطلبات ترشیح ممثلی وزارة المالیة فی اللجان سالفة الذکر والتی تنعقد بالجهات الموجودة داخل نطاق مدینتی القاهرة والجیزة ویشمل ذلک ( الأجهزة الرئاسیة والمرکزیة والهیئات العامة الخدمیة والهیئات العامة الاقتصادیة والجامعات والکلیات التابعة لها والمستشفیات الجامعیة ومراکز البحوث والمعاهد التابعة لها وغیرها من الجهات بخلاف دواوین الوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلیة ).2 - بالنسبة لدواوین الوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلیة والجامعات الإقلیمیة والکلیات التابعة لها وفروع الهیئات العامة بالمحافظات وغیرها من الجهات الداخلة فی نطاق کل محافظة بخلاف ( القاهرة والجیزة ) فیتم الترشیح فیها بمعرفة السادة المراقبین المالیین للوزارات والمدیرین المالیین للمحافظات بحسب الأحوال مع الأخذ فی الاعتبار تناسب المستوى الوظیفی والخبرة لممثلی وزارة المالیة مع أهمیة وقیمة کل عملیة.
([1]) الدلیل الموحد لإجراءات الرقابة المالیة قبل الصرف على الانفاق العام، مرجع سابق، ص 13 "والمتضمن قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزایدات وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة وقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة والتأشیرات العامة والخاصة قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحکومیة وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة وقانون ضریبة الدمغة رقم111 لسنة 1980 وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة قانون الضریبة على الدخل رقم91 لسنة 2005 وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة. قانون الضریبة على المبیعات رقم 11 لسنة 1991 وتعدیلاته ولائحته التنفیذیة اللائحة المالیة للموازنة والحسابات ولائحة المخازن. الکتب الدوریة والتعلیمات الخاصة بهیئة الخدمات الحکومیة".
([1]) المادة المائة وأربعون، قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزایدات.
([1]) راجع: -
-محمد مصطفی أحمد هندی، تقویم دور الجهاز المرکزی للمحاسبات فی الرقابة على قطاع الاستثمار المشترک فی ظل العوامل الاقتصادیة المعاصرة، رسالة ماجیستیر، جامعة عین شمس، کلیة الحقوق قسم الاقتصاد والقانون والتنمیة الإداریة، 1996، ص236.
-أحمد مصطفی أحمد صبیح، الرقابة المالیة والإداریة ودورها فی الحد من الفساد الإداری: دراسة تطبیقیة مقارنة، رسالة دکتوراه، جامعة عین شمس، کلیة الحقوق، قسم القانون العام، 2013، ص449.
([1]) راجع: -
-المواد (6و12و28و32)، القانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظیم المناقصات والمزایدات، العدد19 مکرر بتاریخ 8/5/1998.
-المواد(22و36و38و40و48)، اللائحة التنفیذیة 89 لسنة 1998 الخاص بتنظیم المناقصات والمزایدات.
([1]) راجع: -
-رمضان محمد بطیخ، الرقابة على أداء الجهاز الإداری: دراسة علمیة وعملیة فی النظم الوضعیة والإسلامیة، القاهرة: دار النهضة العربیة،1996، ص285.
- سالم عبد الله حلس، دور الموازنة کأداة للتخطیط والرقابة فی مؤسسات المجتمع المدنی الفلسطینیة، مجلة الجامعة الإسلامیة سلسلة الدراسات الإنسانیة،المجلد الرابع عشر، العدد الاول، ص138.
([1]) راجع:
- المواد (4و14و17و24و25و42)، القانون رقم53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة، الجریدة الرسمیة، العدد31، بتاریخ 3/8/1973.
-المواد (107و112و113و131و132و152و145و156)، اللائحة التنفیذیة للقانون رقم53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة.
- المواد (8و10و14و30و32و34)، القانون 127 لسنة 1981بشأن المحاسبة الحکومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 31، بتاریخ 30/6/1881.
-المواد (34أولا فقرة2 وثانیا5و7و35أولا فقرة2 وثانیا فقرة 4 و36 فقرة 1و2)، اللائحة التنفیذیة للقانون 127 لسنة 1981بشأن المحاسبة الحکومیة، الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم 181 لسنة 1982، الجریدة الرسمیة، العدد 145، بتاریخ 23/6/1882.
([1]) أحمد مصطفی أحمد صبیح، الرقابة المالیة والإداریة ودورها فی الحد من الفساد الإداری: دراسة تطبیقیة مقارنة، رسالة دکتوراه، جامعة عین شمس، کلیة الحقوق، قسم القانون العام، 2013، ص450.
([1])عزوز میلود، دور المراجعة فی أداء نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة الاقتصادیة: دراسة حالة المؤسسة الوطنیة لصناعة الکوابل الکهربائیة، رسالة ماجیستیر، جامعة 20 اوت 1955سکیکدة، کلیة علوم التسییر والعلوم الاقتصادیة، قسم علوم التسییر، 2007، ص 6.
([1]) محمد حسنین عبدالعال، الرقابة على الجهاز الإداری للدولة بین علم الإدارة والقانون الإداری: دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق جامعة عین شمس، 1975، ص 150.
([1]) راجع فی ذلک: -
-فتحی محمد محمد الاحول، الرقابة على أموال الدولة العامة ودور الجهاز المرکزی للمحاسبات فی الرقابة والتأثیر فی الإجراءات التأدیبیة: دراسة تطبیقیة، رسالة دکتوراه، جامعة عین شمس، کلیة الحقوق، قسم القانون العام، 2011ص 119 وما بعدها.
-محمد حسنین عبدالعال، الرقابة على الجهاز الإداری للدولة بین علم الإدارة والقانون الإداری: دراسة مقارنة، رسالة دکتوراه، کلیة الحقوق جامعة عین شمس، 1975، ص 154.  
([1]) المواد 34 الفقرة السادسة، و35ا الفقرة الثانیة، القانون 127 لسنة 1981بشأن المحاسبة الحکومیة. 
([1]) راجع فی هذا الشأن: -
-جمهوریة مصر العربیة، الجهاز المرکزی للمحاسبات، التقریر السنوی عن نتائج الرقابة المالیة على وحدات الجهاز الإداری للدولة، الفترة من 2013/2014 ص 22.والمتضمن:-
" والمتضمن اسناد جانب کبیر من الاعمال والتوریدات بطریق الاتفاق المباشر دون حاجه ماسه وعاجله لذلک ودون الاسترشاد بأسعار السوق ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة او الاسناد بأوامر اسناد اضافیه عن طریق زیادة کمیات التعاقد وبأسعار اعلی من المتعاقد علیها ووضع قیم تقدیریة لبعض عملیات الشراء غیر مماثلة لأسعار السوق والتعاقد مع بعض الشرکات بالرغم من تقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدیة عن عملیات سابقة وهذا ما تأکد أیضا بالتقریر السنوی للعام المالی 2013/2014.
- جمهوریة مصر العربیة، الجهاز المرکزی للمحاسبات، التقریر السنوی عن نتائج الرقابة المالیة على وحدات الجهاز الإداری للدولة، الفترة من 2012/2013 ص276والمتضمنضعف تحدید الاحتیاجات ورصد المیزانیات اللازمة للمشتریات الحکومیة بما فیها من وضع الاحتیاجات غیر الکافیة وعدم الموضوعیة فی تقدیر الاحتیاجات. (الاحتیاجات غیر الضروریة أو غیر المفیدة للمجتمع والتقدیرات المبالغ فیها للاحتیاجات بقصد محابات بعض الشرکات.
- عبد الفتاح الجبالی، الشفافیة فی المشتریات والمشروعات الحکومیة لضمان المنافسة المتکافئة للعمال الصغیرة والمتوسطة، ورقة بحثیة، مقدمة إلى مرکز المشروعات الدولیة الخاصة CIPE،11 أیار 2011، ص29 مخالفة تشکیل اللجان المعنیة بدراسة العطاءات وفض المظاریف والفحص عملها “متاح على الرابط التالی: -
arabia.org/files/pdf/Corruption/Policy_paper_Procurement.pdfwww.cipe-
([1]) جمهوریة مصر العربیة، الجهاز المرکزی للمحاسبات، التقریر السنوی عن نتائج الرقابة المالیة على وحدات الجهاز الإداری للدولة، الفترة2012/2013 "والذی تضمن بالفصل الرابع عقود التوریدات والتی بلغت جملت الأثار المترتبة علی ملاحظات الجهاز مبلغ اجمالی 159665ملیون جنیها تتعلق بصرف مبالغ بالزیادة دون وجه حق ،ولمحاسبة المقاولین عن أعمال لم یتم تنفیذها أو تشوینات بالرغم من عدم ورودها أو محاسبتهم اعلی من الاسعار المحاسب علیها ووجود أخطاء حسابیة لدی تجمیع المستخلصات وصوریة حصر بعض الاعمال وعدم تحصیل غرامات التأخیر او حسابها باقل من المستحق وغیرها من المظاهر المتعلق بالقصور والخلل حتی فی الاضطلاع بالرقابة النظامیة  وفحص سلامة المستندات" .
([1]) راجع: -
- جهود الحکومة فی رفع کفاءة إدارة المخزون الحکومی متاح على الرابط التالی:
- وزارة المالیة، رئیس قطاع لحسابات، والمدیریات المالیة، کتاب دوری رقم 32 لسنة 2014، ص3، غیر منشور.
- جمهوریة مصر العربیة، الجهاز المرکزی للمحاسبات، التقریر السنوی عن نتائج فحص حساب ختامی موازنة الجهاز الإداری للدولة، السنة المالیة12 /13ص263 و264 "حیث تضمن أنه بلغت موجودات المخازن لوحدات الجهاز الإداری للدولة نحو 116236.6ملیون جنیة فی 30-6-2013 مقابل 105139.5 ملیون جنیه فی 30-6-2012 بزیادة صافیة بلغت نحو 11097.1 ملیون جنیه بنسبة 10.6% وقد أکد الجهاز فی تقریره مراجعة کل جهة حکومیة علی  حده بما لدیها من أصناف تزید علی الحد الواجب الاحتفاظ به ثم القیام علی بالنشر علی هذه الأصناف علی جمیع الجهات الفرعیة والجهات الإداریة الأخرى من خلال الهیئة العامة للخدمات الحکومیة لاختیار ما یلزمها من تلک الأصناف بدلا من شراؤها وکذلک التخلص منة تلک الأصناف الزائدة عن الحاجة .
- جمهوریة مصر العربیة، الجهاز المرکزی للمحاسبات، التقریر السنوی عن نتائج فحص الحساب الختامی للدولة: السنة المالیة 2013/2014، ص291 والمتضمن تکدس المخازن بالعدید من الأصناف الکهنة والخردة والراکدة وغیر الصالحة للاستخدام والزائدة عن الحاجة، وشراء أصناف زائدة على الحاجة الفعلیة فضلا عن وجود أصناف انتهت صلاحیتها او قاربت على الانتهاء دون اتخاذ اللازم بشأنها وبقاء العدید من الأصناف الجدیدة بالمخازن وعدم الاستفادة منها فی الأغراض المشتراه من أجلها.  
([1]) المواد أرقام 34 فقرة 6و35 فقرة 2، قرار وزیر المالیة رقم 181 لسنة 1982 بصدار اللائحة التنفیذیة للقانون 127 لسنة 1981، الجریدة الرسمیة، العدد 145، بتاریخ 23/6/1982
([1]) فتحی محمد محمد الاحول، مرجع سابق. ص149.
([1]) راجع: -
- قرار وزیر المالیة، رقم 199 لسنة 1992، والذی یقضى بالحظر التام على العاملین بقطاعات "الحسابات والمدیریات المالیة والحسابات الختامیة والموازنة والتمویل وقطاع مکتب الوزیر، ممثلی وزارة المالیة"، من هذه القطاعات لدى الوحدات المحلیة، وغیرها من الجهات التى توجد بها تمثیل لوزارة المالیة، تقاضى أیة مبالغ من هذه الجهات کمکافأة تشجعیه أو تعویض عن جهود غیر عادیة أو حوافز أو أیة مبالغ نقدیة أو مزایا عینیة تحت أى مسمى.
- قرار زیر المالیة، رقم 92 لسنة 2012، بحظر تقاضی ممثلی وزارة المالیة فی الجهات العامة المختلفة ایة مبالغ مالیة او مزایا عینیة تحت ای مسمی من هذه الجهات.
([1]) وزارة المالیة، قطاع حسابات الحکومة، کتاب دوری رقم 46 لسنة 2016، بتاریخ 6/6/2016 ملف رقم 725-7/1/15.
([1]) راجع فی هذا الشأن کمثال لتزاید الاتجاه نحو الاهتمام بالجوانب الفنیة والتکنولوجیة للاعمال :-
 -المادة العاشرة، قانون المناقصات والمزایدات 89 لسنة 1998، تقدم العطاءات فی مظروفین مغلقین أحدهما للعرض الفنی والآخر للعرض المالی، ویقتصر فتح مظاریف العروض المالیة على العروض المقبولة فنیا، وذلک کله وفقا للقواعد والإجراءات التی تبینها اللائحة التنفیذیة.
-المادة3، مذکرة إیضاحیة لمشروع قانون بإصدار قانون المناقصات والمزایدات، جمهوریة مصر العربیة، وزارة العدل، بتاریخ 8/8/ 2017، ص 3.استحداث أسلوب المناقصة ذات المرحلتین التی یتعذر فیها التوصیف الفنی المتکامل للاصناف او الاعمال الفنیة أو الخدمات اود الدراسات الاستشاریة او المشاریع التی ترغب الجهة فی وضعها او إیجاد حل حل مشکلة معینة بسبب الطبیعة المرکبة أو المعقدة لای منها لتحقیق کفاءة الانفاق لما یتم التعاقد علیه.
- المادة الخامسة، مذکرة إیضاحیة لمشروع قانون بإصدار قانون المناقصات والمزایدات، جمهوریة مصر العربیة، وزارة العدل، بتاریخ 8/8/ 2017، ص 3.حیث نظمت إجراءات وطرق التعاقد علی الدراسات الاستشاریة وأسالیب تقییم العروض بغرض الوصول إلی أفضلها شروطا وسعر وصولا للتعاقد مع المکاتب الاستشاریة التی تقدم حلولا أکثر ابتکاریة تسایر التکنولوجیات الحدیثة والفکر الاقتصادی والتقنی المتطور.
([1]) المادة الحادیة عشر، قانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظیم المناقصات والمزایدات، الجریدة الرسمیة، العدد،19 مکرر، بتاریخ، 8/5/1998.
([1]) مذکرة ایضاحیة، لمشروع قانون بإصدار قانون المناقصات والمزایدات، جمهوریة مصر العربیة، وزارة العدل، بتاریخ 8/8/ 2017، ص1.
([1]) راجع فی هذا الشأن: -
- وزارة المالیة، قطاع الحسابات والمدیریات المالیة، کتاب دوری رقم 1 لسنة 2000 -...أن یکون الشراء فی إطار وحدود الاعتمادات المخصصة فی الموازنة العامة لکل جهة لشراء هذه الاحتیاجات – أن تستوفی الجهة احتیاجاتها المشار الیها فی إطار احکام القانون رقم 89لسنة 1998باصدار قانون تنظیم المناقصات والمزایدات ولائحته التنفیذیة من الانتاج المحلی.
- وزارة المالیة، منشور عام رقم (10) لسنة 2004، غیر منشور. حیث استوجب .... مراجعة المخازن بذات الجهة اولا للوقوف على مدی توافر اصناف بدیلة تفی بالغرض وفی جالة عدم توافر ذلک تقوم بمراجعة الجهات الأخرى التابعة للوزارة أو المحافظة حسب الاحوال بغرض استیفاء احتیاجاتها مما قد یکون متوافرا لدی أی من تلک الجهات، وعلى المسئولین المالیین فی تلک الجهات قبل الموافقة على صرف قیمة أیة مشتریات جدیدة التحقق من وجود اقرار من مدیر المخازن أو من له اختصاصاته یفید اتمام کافة الخطوات المنصوص علیها فی المنشور رقم 10لسنة2004.
-وزارة المالیة، قطاع الحسابات والمدیریات المالیة مکتب رئیس القطاع، کتاب دوری رقم 5 لسنه 2005. وقد أضاف بعد مراجعة موقف المخازن بتلک الجهة اولا وفی حالة عدم توافر ذلک تقوم بمراجعة الجهات الأخرى وفی حالة عدم توافر الاصناف المطلوبة ...تقوم الجهة بمراجعة الهیئة العامة للخدمات الحکومیة للوقوف على مدی توافر أصناف مثیلة أو بدیلة تفی بالغرض بقاعدة البیانات المسجل علیها بیان الاصناف الراکدة والمستغنی عنها والواردة للهیئة من جهات الدولة المختلفة. وذلک لما تمثله تلک الاجراءات من مردود هام فی الترشید. على الانفاق العام والحفاظ على موارد الدولة.
([1]) راجع: -
-قرار رئیس مجلس الوزراء، رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 549لسنة 2024، الجریدة الرسمیة، العدد 12 مکرر(د)، 25/3/2014، بشأن البدلات المالیة لحضور جلسات اللجان التی یتم تشکیلها للبت فی المناقصات والممارسات والمزایدات.
-قرار رئیس مجلس الوزراء، رقم 549 لسنة 2014، الجریدة الرسمیة، العدد 13 مکرر(ه)، 3/4/2014، بشأن تعدیل المادة الثانیة من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.