قياس أرباح المشروعات المموله من الصندوق الإجتماعى للتنمية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

المستخلص

مقدمة البحث: -
كثير ما يسعى الممول الضريبى للبحث عن مخرج من دائرة الخضوع للضريبة ، والبحث عن المزيد من الإعفائات الضريبية لإستثمار أمواله ، متوجهاً للقوانين التى تمنح المزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز ، فيتجه نحو المشروعات أو الصناديق التى تتمتع بالإعفاءات الضريبية.
"والباحث يكتفى فى هذا البحث بأن يتناول دراسه تحليلية إنتقادية عن إعفاء أرباح المشروعات المموله من الصندوق الإجتماعى للتنمية كأحد الدوائر التى يسعى الممول الضريبى إليها حتى يكون فى منأى عن الخضوع للضريبة ، وتحت مظله التخطيط الضريبى فيسعى إلى تجنب الضريبة سواء بالتخلص منها كلياً أو جزئياً ".
 
 والصندوق الإجتماعى تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وذلك إعتبارا من تاريخ 7/2/1991 بهدف تعبئة الموارد المالية والفنية العالمية والمحلية للمعاونة فى تنمية الموارد البشرية ورفع المعاناة عن محدودى الدخل وباعداد وتنفيذ مشروعات محددة لزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى لهم ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادى .
وتشجيعا من الدولة للفئات المستهدفة من الصندوق صدر القانون رقم (1) لسنة 1993 بتعديل المادة 33 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن ضرائب الدخل وذلك بإضافة البند "سادسا" بإعفاء المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية ، ثم ورد نفس الإعفاء بالمادة (36) من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة1993 ولمدة خمس سنوات .
ثم صدر القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار متضمنا ضمن المادة (1) المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية مما يسرى بشأنها الإعفاء لمدة عشر سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (16) من القانون .
ثم صدر قانون الضريبة على الدخل رقم  91 لسنة 2005 ليقرر فى المادة (31) لتقرير الإعفاء مع إلغاء مواد الإعفاء بقوانين سابقة, ثم صدر قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012 بشأن قواعد وأسس محاسبة المنشأت الصغيرة المموله من الصندوق ، وأخيرا صدر القانون رقم (11) لسنة 2013 ليجرى تعديلات على القانون 91 لسنة 2005 بشأن المشروعات الممولة من الصندوق. 

الموضوعات الرئيسية